الحديث دل على الأمر بالسترة في الصلاة، وهو محمول على الندب بقرينة ما ذكر في سائر الأحاديث أنه لا يقطع الصلاة شيْءٌ مع السترة، وقطعها مع عدم السترة.
وقوله:"ولو بسهم" فيه دلالة على أنه تُجزئُ السترة سواء غلظت أو رقت (١).
قال العلماء الحكمة في السترة كَفّ البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه (٢)، والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو (أ) شماله ولا يصمد إليها، والله أعلم.
١٧٧ - عن أبي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "يقطعُ صلاةَ المرءِ المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤْخِرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود ... " الحديث، وفيه:"الكلب الأسود شيطان" أخرجه مسلم (٣).