(٢) حكى الرافعي أن هذا نص الشافعي وذكر النووي أن الصحيح أنه إِنْ بَانَ حرفان بطلت صلاته وإلا فلا. المجموع ٤/ ٢٠. (٣) البحر ١/ ٢٩٢. (٤) أبو داود الصلاة باب رد السلام في الصلاة ١/ ٥٦٩ ح ٩٢٧، الترمذي نحوه الصلاة باب ما جاء في الإشارة في الصلاة ٢/ ٢٠٤ ح ٣٦٨، وقال: حديث حسن صحيح. النسائي بنحوه السهو باب رد السلام بالإِشارة في الصلاة ٣/ ٦، ابن ماجه (بلفظ: فسألت صهيبا وكان معه). إقامة الصلاة والسنة فيها ١/ ٣٢٥ ح ١٠١٧)، أحمد ٤/ ٣٣٢ عن صهيب، الدارمي باب كيف يرد السلام ١/ ٣٢٦ (بلفظ: فسألت صهيبا)، ابن حبان -الموارد - (بلفظ: فسألت صهيبا) باب الإشارة بالسلام في الصلاة ١٤١ ح ٥٣٢، البيهقي بالشك بين بلال أو صهيب الصلاة باب الإشارة برد السلام ٢/ ٢٥٩.