للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال المصنف -رحمه الله-: واختلف عليه فقيل: عنه عن علي، وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله بن عليّ بينه وبين علي أبوه (١).

والحديث فيه دلالة على أَنَّ التنحنح لا يفسد الصلاة على رواية الأصل، وقد ذهب إلى هذا الناصر والشافعي (٢) للحديث المذكور وظاهره سواء كان لإصلاح الصلاة أم لا، ورواية عن الناصر أنَّ ذلك لا يفسد إذا كان لحاجة الصلاة (٣)، وذهب إلى هذا المنصور بالله، وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه يفسد الصلاة إذا كان بحرفَيْن فصاعدا إلحاقًا له بالكلام المفسد. والحديث مضطرب كما عرفتَ، واللهُ أعلم.

١٧١: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "قلتُ لبلال: كيف رأيتَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا: وبَسَطَ كَفَّه". أخرجه أبو داود والترمذي وصححه (٤).

وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان.


(١) هذا الحديث ضعف للانقطاع بين علي وعبد الله بن نجَيّ ولكن هذا الانقطاع وصله الإمام أحمد فإنه قال: عبد الله بن نجي عن أبيه قال: "قال لي علي"، ولكن وإن انجبر هذا الانقطاع إلا أن نجي والد عبد الله مختلف فيه فوثقه العجلي ولينه الذهبي وقال ابن حجر: مقبول وقال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. الكاشف ٣/ ١٩٩، التقريب ٣٥٦، تاريخ الثقات ٤٤٨. ثم الاضطراب في متنه فروى "تنحنح"، وروى "سبح" كما قال ذلك البيهقي ٢/ ٢٤٧.
(٢) حكى الرافعي أن هذا نص الشافعي وذكر النووي أن الصحيح أنه إِنْ بَانَ حرفان بطلت صلاته وإلا فلا. المجموع ٤/ ٢٠.
(٣) البحر ١/ ٢٩٢.
(٤) أبو داود الصلاة باب رد السلام في الصلاة ١/ ٥٦٩ ح ٩٢٧، الترمذي نحوه الصلاة باب ما جاء في الإشارة في الصلاة ٢/ ٢٠٤ ح ٣٦٨، وقال: حديث حسن صحيح. النسائي بنحوه السهو باب رد السلام بالإِشارة في الصلاة ٣/ ٦، ابن ماجه (بلفظ: فسألت صهيبا وكان معه). إقامة الصلاة والسنة فيها ١/ ٣٢٥ ح ١٠١٧)، أحمد ٤/ ٣٣٢ عن صهيب، الدارمي باب كيف يرد السلام ١/ ٣٢٦ (بلفظ: فسألت صهيبا)، ابن حبان -الموارد - (بلفظ: فسألت صهيبا) باب الإشارة بالسلام في الصلاة ١٤١ ح ٥٣٢، البيهقي بالشك بين بلال أو صهيب الصلاة باب الإشارة برد السلام ٢/ ٢٥٩.