للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفيه من الأدب أن المصلي إذا صلى وحده فخلع (أ) نعليه (ب) وضعهما عن يساره فإذا كان معه غيره في الصف وكان عن يمينه وعن يساره ناس فإنه يضعهما بين رجليه.

وفيه أن الفعل اليسير لا يقطع الصلاة.

١٦٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وطيء أحدكم الأذى بخُفَّيْه فطهورهما التراب" أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان.

وأخرجه ابن السكن والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة (١)، وهو معلول اختلف فيه على (جـ) الأوزاعي [فقال في رواية العباس بن الوليد عنه: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة، وفي محمد بن كثير عنه قال: عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، كذا في "سنن البيهقي" ولفظه "بنعليه" عوض عن (د) "خفيه"، ولفظه "خفيه" (هـ) في "سنن أبي داود"، (و)، وسنده ضعيف.


(أ) في جـ: خلع.
(ب) زاد في جـ: و.
(جـ) ساقطة من جـ وهـ.
(د) ساقطة من جـ.
(هـ) في جـ: خفيفة.
(و) بهامش الأصل وهـ.