للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والجواب: بأن الذي لا يصح إنما هو الواجب على جميع المكلفين فيه ما فيه والله أعلم.

وعند الشافعية (١) صحة صلاة الفريضة أيضًا على الأرجوحة المشدودة بالحبال، وما كان محمولا على الرحال من السرير إذا كانوا واقفين، فإن ساروا بالسرير فوجهان.

وقوله: "يسبح" في الحديث المراد به: يصلي النافلة، والسُّبْحة بضم السين وإسكان الباء النافلة [أطلق عليها مجازا من إطلاق اللازم على الملزوم، لأن التسبيح حقيقة قول الرجل: سبحان الله، ومعناه التنزيه لله، والصلاة المخلصة لازمها التنزيه أو (أ) العلاقة الجزئية والكلية فإن "سبحان الله" جزء من (ب) الصلاة، لأن الصلاة الشرعية ذات أذكار وأركان و "سبحان الله" من أذكارها] (جـ).

١٦١ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحَمَّام" رواه الترمذي، وله علة (٢).

الحديث فيه اختلاف في وصله وإرساله فرواه حماد موصولا عن عمرو بن يحيى


(أ) في جـ: و.
(ب) في هـ: في.
(جـ) بهامش الأصل. وفي بعض المحو، واستدركته من نسخة هـ.