وهو يحدث عن عاصم ولكنه يقال لمالك: لا تتعجب من شعبة فإنك قد رويت عنه في "الموطأ"(١).
والحديث فيه دلالة على أن من صلى مع لَبْس القبلة أجزأته الصلاة، وسواء كان صلاته مع التحري والنظر في الأَمَارات أو بدون ذلك، وسواء انكشف له الخطأ في الوقت أو بعده، ومثل هذا ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال:"صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة فلما قضى الصلاة تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، فقال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عزَّ وجلَّ"(٢)، وفي إسناده هذا أبو عبلة (أ) والد إبراهيم، ذكره ابن حبان في "الثقات"(٣)، واسمه شمر بن يقظان.
وقد ذهب إلى ظاهر هذا الحديث وعمومه أبو حنيفة (٤)، ورواه ابنُ أبي شبية عن ابن المسيَّب وعطاء والشعبي وغيرهم، وهو قول الكوفية فيما عدا مَنْ صلى بغير تحرى وتيقن الخطأ فإنه حكى في "البحر" الإجماع (٥) على وجوب الإعادة عليه فيكون عموم الحديث مخصصا بالإجماع، وذهب الهادي (٦) والقاسم ومالك والزهري إلى أنه لا يجب الإعادة على مَنْ صلى بتحري وانكشف له الخطأ وقد خرج الوقت، وأما إذا تيقن الخطأ والوقت باقٍ وجب عليه الإعادة، قالوا: