للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المصنف (١): وهو الصواب.

وحكم الخنثى (٢) حكم المرأة تغليبا لجانب الحظر، وأما الأمة فهي كالرجل وهي مخصوصة من عموم هذه الأحاديث بما روي عن أبي موسى أنه تكلم على المنبر وقال: "لا أعرف أحدا أراد أن يشتري أمة فينظر ما بين السرة والركبة، لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته" (٣) ولم ينكر عليه، فدل على أن ما عدا ذلك يجوز النظر إليه فهو ليس بعورة وقال بعض أصحاب الشافعي (٤): بل يجب ستر ما عدا موضع (أ) التقليب للبيع وهي الذراعان والساقان والرأس للحاجة، وقال بعض أصحاب الشافعي: بل هي كالحرة (٥) إلا الرأس لإِنكار عمر ستره (٦)، ولم ينكر.

والجواب بما (ب) روي عن أبي موسى: ومن لم ينفذ عتقها حكمها حكم الأمة لبقاء الرقبة وعن ابن سيرين: أم الولد كالحرة (٧) لحصول سب العتق، قلنا لم ينفذ فهي كالدبرة. والله أعلم.


(أ) في هـ: مواضع.
(ب) في جـ: ما.