للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإِطلاق، وكذا فيما كان على هذه الكيفيَّة، أو أنه أجاب كل سائل بما هو الغرض من سؤاله والأليق بحاله، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن غرض ابن مسعود معرفة فضل الصلاة، أو أجاب كل سائل بما يحتاج إليه، أو اختلف باختلافت الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في أول الإِسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها، والتمكن من أدائها.

وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل، أو أن أفضل ليس للزيادة، بل المراد به الفَضْل المطلق، أو المراد من أفضل، فحذفت "من" وهي مرادة.

وأجيب عن خصوص معارضته لحديث أفضلية الإِيمان بأن المراد بالأعمال هنا أعمال الجوارح، والإِيمان من أعمال القلوب، وأجيب عن تفضيله على الجهاد هنا بأن المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه (أ) يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدما عليه، [وقال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم (ب) الجهاد على جميع أعمال البدن لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلاة وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين لازم دائم فلا (جـ) يصبر على مراقبة (د) أمر الله فيه (هـ) إلا الصديقون] (و).

وقوله: "الصلاة في أول وقتها". من رواية علي بن حفص (١) تفرد بهما من


(أ) في هـ: الآية.
(ب) في هـ: بتقديم.
(جـ) في جـ: لا.
(د) في جـ: موافقه.
(هـ) ساقطة من هـ.
(و) بهامش الأصل.