للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والحديث فيه دلالة على أن الطواف مشروع في جميع الأوقات والصلاة أيضًا في مكة لا تكره في أية ساعة كانت ومن جملة تلك (أ) الأوقات التي تقدم النهي عن الصلاة فيها، وهذا الحديث معارض بما مَرَّ لما في هذا، وما عارضه من العموم والخصوص من وجه، والجمهور قالوا بإطلاق الكراهة ترجيحًا لجانب الكراهة ولثبوت الأحاديث الواردة في الأوقات المذكورة في الصحيحين وغيرهما، والشافعي والمنصور بالله رجحا (ب) العمل بهذا ووجه الترجيح ما مر في المسألة الأولى فارجع إليه. قال المحاملي في "المقنع": الأولى أن لا تفعل خروجا من الخلاف وتأول بعض المانعين (جـ) الصلاة المذكورة في هذا الحديث بركعتي الطواف (د) وهو بعيد لرواية ابن حبان في صحيحه: "يا بني عبد المطلب إن كان (لكم) (هـ) من الأمر شيء فلا أعرفن أحدا منكم أن يمنع من يصلي عند البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار" (١)، ولأصحاب الشافعي احتمال الإِباحة في نفس البلد دون باقي الحرم أو الإباحة في المسجد فقط.

١٣٣ - وعن ابن عمر -رضي الله عنهما - عن (و) النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفق الحُمْرَة " رواه الدارقطني (٢) وصحح ابن خزيمة (٣) وغيره


(أ) ساقطة من جـ.
(ب) بهامش جـ: أي رجحا عدم الكراهة في ظهيرة يوم الجمعة وفي الظهيرة في غيرها من الأوقات المكروهة بمكة.
(جـ) في هـ: التابعين.
(د) في هـ: بركعتين للطواف.
(هـ) في النسخ: إليكم، والتصحيح من ابن حبان.
(و) في جـ: أن.