للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوقتين، والجواب عنه الوجوه الثلاثة التي مرت.

وقوله: "والشمس بيضاء نقية" أي: خالصة عن الصفرة، وقوله: "مرتفعة" أي لم تضيف للغروب.

واعلم أن للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة، واختيار، وجواز بلا كراهية، وجواز مع كراهية، ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، و (أ) وقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر هو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو نحوه. ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء، والعشاء مثل ذلك والله أعلم (ب).

١٢٥ - وعن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجك جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة. متفق عليه (١). وعندهما من حديث جابر (٢):


(أ) الواو ساقطة من هـ.
(ب) جاء في هامش هـ وأصل جـ: ما نصه: (فعلى هذا وقت الفضيلة أول وقتها، وفي خلاف الشافعي، ووقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل أو نصفه على الخلاف، وينظر في تحديد وقت الجواز من غير كراهة، هل يقال: إنه من ثلث الليل أو نصفه إلى قدر ما يسع العشاء أو مقدر إلى قبل ذلك بوقت أكبر، وكذلك وقت الجواز مع الكراهة، هل يقال: ما يسعها فقط إلى الفجر، أو من قبل ما يسعها إلى الفجر لأداء، ووقت العذر هو وقت المغرب في حق من يجمع بين المغرب والعشاء لسفر أو نحوه. في شرح السنن لرسلان: وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة وغيرها. انتهى).