للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والحديث يدل على وجوب الكفارة، برقد قال بذلك الحسن البصري (١) وسعيد، وهي عتق رقبة [لأنه وطء يحرم (أ) فأشبه المجامع في رمضان] (ب)، وروي أيضًا عن ابن عباس، وقيل: دينار ونصف دينار على اختلاف بينهم في الحال (٢) الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار، وذهب مالك والجديد من قولي الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه (٣). قال الشافعي في أحكام القرآن: لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. انتهى.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه


= هذا الوجه بلفظ: "إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار"، ورواها الطبراني من طريق سفيان الثوري عن حصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم عن مقسم بلفظ: "من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار، ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار"، ورواه الدارقطني من هذا الوجه فقال في الأول في الدم، ورواه أبو يعلى والدارمي من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال: "إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار" الحديث، وأما الرابعة فرواها ابن الجارود في المنتقى من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس "فليتصدق بدينار أو نصف دينار".
ورواه أيضًا أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وله طرق في السنن غير هذه، لكن شذ شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد. تنبيه: قول الرافعي: جاء في رواية فليتصدق بدينار ونصف دينار فيه تحريف، وهو حذف الألف والصواب: أو نصف دينار كما تقدم.
أما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم بن أمية وهو مجمع على تركه إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف وهو من جهة علي بن بذيمة، وفيها مقال، وأعلت الطرق كلها بالاضطراب، وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسما، فانفرد به البخاري لكنه ما أخرج له إلا حديثًا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه، وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة وربما يرفعه بسعيد، وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي تثبت فيها سماع الحكم من مقسم، وأما تضعيف ابن حزم لمقسم فقد نوزع عليه وقال فيه أبو حاتم: صالح الحدبث، وقال ابن أَبى حاتم: سألت أبي عنه فقال: اختلف الرواة فيه فمنهم من يوقفه ومنهم من يسنده وأما من حدث شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده وحكى عن شعبة أنه قال: أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة. انتهى. والله أعلم (التلخيص ١/ ١٧٩).
(أ) في هـ. وب وجـ: محرم.
(ب) بهامش الأصل.