للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك عادتها، وصار (أ) في التقدير كأنها ركضة. قاله كذا في النهاية (١)، وإطلاق

الركضة على التلبيس مجاز لأن التلبيس (ب) فعل غير حسي من أفعاله، وقد حصل

أثر التلبيس فشبه بالركض الذي هو فعل حسي له أثر قوي مبالغة في تحقيق الأثر، وخص الركض من بين الأفعال للدلالة على الاستحكام، وأنه لا مدافعة من المفعول. وقوله: "ستة أيام أو سبعة" ليس للتخيير ولا للشك من الراوي، وإنما هو لما كان العددان هما (جـ) الغالب ردها إلى الأوفق منهما، بعادات (د) النساء المماثلات لها في السن المشاركات لها في المزاج بسبب القرابة والمسكن. وقوله: قال (هـ) وهو أعجب (و) إلي (ز) من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو داود (٢) وفي رواية عمرو (ح) بن ثابت (٣) قال: قالت حمنة: فقلت هذا أعجب الأمرين إلي، ولكن هذا عمرو رافضي، رجل سوء.

واعلم أن الحديث المذكور يدل بظاهره (ط) على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعادة النساء في الحيض والطهر، وأن الأمر بالاغتسال إنما ناطه بقوتها، فكان (ي) قرينة على أنه رخصة، وليس بعزيمة في حقها، ويدل على ذلك ما في


(أ) في هـ وب: وصارت.
(ب) ساقطة من جـ، وفي هـ: التلبس.
(جـ) في ب: هو.
(د) في جـ: فعادات.
(هـ) ساقطة من ب.
(و) زاد بهامش جـ وهـ: الأمرين.
(ز) زاد في هـ: هو.
(ح) في جـ: عمر.
(ط) في هـ: ظاهره.
(ي) في ب: فكانت، وجـ: وكان.