للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الطعام" (١). وهو غير صحيح، وفي سنده من اتهم بالوضع (٢). وكذا روي عن ابن عباس: موطنان لا يذكر فيهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ عند العطاس وعند الذبيحة. ولا يصح، وقال جماعة: (ألا يصلى على أ) النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الأكل والشرب والجماع والعطاس و [نحوها] (ب). وقد عرفت ما ذكر في العطاس، ويرد عليهم في الباقي بحديث: "كل أمر ذي بال" (٣). وأما عند التعجب فكرهها سحنون المالكي، وقال الحليمي من الشافعية: لا يكره، كـ "سبحان الله" عند التعجب. قال: وأما الصلاة عليه عند حصول ما يستقذر أو يضحك (جـ) منه فأخشى على صاحبه الكفر. وقال القونوي: لا يكفر إلا إذا كان ذكره لها لاستقذارها أو لجعلها أضحوكة. وجزم العيني من الحنفية أنها تحرم عند التعجب، وذكر النووي في "الأذكار" (٤) أنه لا يؤمر بها أحد عند الغضب؛ لئلا يحمله الغضب على الكفر.

الثلاثون: عند تذكر منسيٍّ أو خوف نسيان، جاء حديث بسند ضعيف: "إذا نسيتم شيئًا فصلوا عليَّ تذكروه (د) إن شاء الله" (٥). وله شاهد


(أ - أ) في جـ: لا يصح عن.
(ب) في ب، جـ: نحوهما. والمثبت هو الصواب.
(جـ) في جـ: نضحك.
(د) في ب: تذكرون، وفي جـ: تذكرونه. والمثبت من مصدر التخريج.