للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من اغتسل من جنابة ثم حضرت الصلاة فليتوضأ (١). وكان (أ) رضي الله عنه يفعله، وروى الهادي (ب في الإِحكام ب) عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعاد وضوءا بعد اغتساله من الجنابة (٢) رواه في الشفاء، وأجيب بالعارضة بحديث (جـ) عائشة وميمونة، فإنهما لم تذكرا إعادة وضوء، وأُورِد عليه بأن ذلك يدل على أنه يكفي (د) في رفع الجنابة ما وصفتاه من فعله لا أنه يغني عن الوضوء لعدم ذكر الصلاة بعده ودفع (هـ) بما في سنن أبي داود من حديث عائشة: كان يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا يمس ماء (٣) وحديث الأحكام لا يعارض ذلك لجواز حصول (و) ناقض بعد الغسل، وهذه المعارضة هي حجة المذهب الثاني، ومسألة إجزاء الوضوء قبل إزالة الحدث الأكبر، الخلاف فيها (ز) ذهب الهادي (٤) والقاسم إلى أنه لا يجزئ إذ لا يقع إلا على ظاهر البدن من الحدث، وذهب الناصر وأبو ثور إلى أنه يجب تقديم الوضوء على الغسل لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} (حـ) (٥) فأوجب الوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة ولم يفصل، والفاء تقتضي التعقيب من دون تراخ، ولا تنافي بينهما، وذهب المؤيد


(أ) زاد في ب: على.
(ب - ب) ساقط من جـ.
(جـ) في ب: الحديث.
(د) في جـ: يكتفى.
(هـ) في جـ: ورفع بما، وفي ب: ودفع ما.
(و) زاد في هـ: ذلك.
(ز) في جـ: فيهما.
(حـ) زاد في جـ وهـ: وجوهكم.