للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحديث، وهو صاحب القصة، كان يتوضأ، وهو جنب، ولا يغسل رجليه (١)، وهو معارض بأنه قد ثبت من روايته تقييد الوضوء "بأنه كان كوضوء الصلاة" (أ) (٢)، ولعلة (ب) ترك غسل رجليه لعذر.

والحكمة في الوضوء أن فيه تخفيف الحدث برفع الجنابة عن الأعضاء، وقد ورد ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة (٣) بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من الليل، ثم أراد أن ينام، فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة، (جـ وقيل ليبيت على إحدى (د) الطهارتين، فعلى هذا يقوم التيمم مقامه جـ) وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أجنب، فأراد أن ينام، توضأ أو تيمم" (٤)، ويحتمل أن يكون التيمم عند تعسر وجود الماء، وقيل: الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود، وقد صرح به في رواية الحاكم (٥)، وقيل (هـ) أنشط إلى الغسل، ونص الشافعي على أن الحائض ليس عليها ذلك إلا (و) إذا انقطع دمها.

وفي الحديث دلالة على أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق عند القيام


(أ) في جـ: كوضوئه للصلاة.
(ب) في ب: ولعل.
(جـ- جـ) ما بينهما بهامش هـ.
(د) في هـ أحد.
(و) في جـ: وفيه.
(و) ساقطة من هـ وب وجـ.