أقبح وأفظع، ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح المسألة حتى أضجر المسئول. وقد أفهم كلام الحليمي في "المنهاج"(١) أن منع السائل قد ينتهي إلى أن يكون كبيرة، حيث قال: منع الزكاة كبيرة، ورد السائل صغيرة، فإن أجمع على منعه، أو ضمّ مع المنع الانتهار والإغلاظ، كان كبيرة. قال: وهكذا إن رأى محتاجٌ طعام رجلٍ موسعٍ عليه وتاقت إليه نفسه وسأله منه فردّه فذاك كبيرة. انتهى كلامه. واعترض الأذرعي الطرف الأخير وقال: إن رد السائل صغيرة. وحمله الجلال البلقيني على المضطر، وحمل الطرف الأول في منع سائل الزكاة بأن الفقير منحصر في ذلك البلد.
وقوله:"ومن أتى إليكم معروفًا" إلى آخره. يدل على وجوب المكافأة للمحسن، وهو من باب شكر المنعم، فتجب المكافأة أو الشكر للمنعم بالاعتراف له بحق النعمة ولو بالدعاء والذكر باللسان، والله سبحانه أعلم.