للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يخدش فيه ما أخرجه أبو داود (١) عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على بعيره ثم أناخه فصلى ركعتين. فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا.

وأما شرب الراكب، فقد أخرج البخاري (٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب وهو واقف على بعيره، وقد تقدم في كتاب الصيام (٣).

١٢١٤ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما تُنْعل وآخرهما تنزع". أخرجه مسلم (٤) إلى قوله: "بالشمال". وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود (٥).

ولفظ مسلم: "وإذا خلع" عوض: "وإذا نزع".

الحديث فيه دلالة على شرعية البداية باليمين في الانتعال، وظاهر الأمر الوجوب ولكنه محمول على الاستحباب، ونقل القاضي عياض الإجماع على أن الأمر للاستحباب، قال ابن العربي (٦): البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة؛ لفضل اليمنى حسًّا في القوة، وشرعا في الندب


(١) أبو داود ٢/ ١٨٣ ح ١٨٨١.
(٢) البخاري ١٠/ ٨٥ ح ٥٦١٨.
(٣) تقدم ٥/ ١٢٦.
(٤) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعال وما في معناها ٣/ ١٦٦٠ ح ٢٠٩٧.
(٥) مالك، كتاب اللباس، باب ما جاء في الانتعال ٢/ ٩١٦، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل ٤/ ٢١٥ ح ١٧٧٩، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في الانتعال ٤/ ٦٨ ح ٤١٣٩.
(٦) عارضة الأحوذي ٧/ ٢٧٣.