للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما مِن غَسْل الميت فهذا يدل على الشرعيَّة، وقوله (أ) - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ غسل ميتا فليغتسل" (١) أخرجه أحمد والبيقهي من حديث أبي هريرة، وأخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه من طريقٍ أخرى عن أبي هريرة، وابن حبان من طريق أخرى عنه، وأبو داود وأحمد من أخرى عنه، وقد خرج من طرق (ب) كثيرة بعضها موقوف حتى قيل: إن له مائة وعشرين طريقا، وفي الكل مقال [يدل على وجوبه] (جـ)، ولكنه قيل: بأن (د) الأمر به منسوخ وأجاب به أحمد وجزم به أبو دواد، ويدل على ذلك حديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في غَسل ميتكم غُسل إذا غَسَّلتموه، إن ميتكم يموت طاهرًا وليس بنجس، فحسبكم (هـ) أن تغسلوا أيديكم" (٢) أخرجه البيهقي وضعفه، والأولى أن الإِسناد حسن، ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بأن يحمل الأمر على الندب، أو المراد غسل الأيدي، ويدل عليه حديث ابن عمر: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل (٣) أخرجه الخطيب من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، واختلف الفقهاء في ذلك، فمذهب الهادي (٤) وأحد قولي الناصر، وأحد قولي الشافعي، إنه سُنَّة لِمَا مَرَّ، وذهب أبو حنيفة (٥) وأصحابه وهو قول المؤيد بالله وأحد قولي الشافعي لا يستحب ذلك لحديث ابن عباس المَارّ، والجواب بأنه (و) معارَض بحديث أبي هريرة و (ز) الجمع بالتأويل أولى،


(أ) في هـ: فقوله.
(ب) في هـ: طريق.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) في جـ: أن.
(هـ) في جـ: حسبكم.
(و) في جـ: أنه.
(ز) الواو ساقطة من جـ.