للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلثه وأمره أن يستسعي (أ) في الثلثين. وأخرج أبو داود (١) من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ليس لله شريك". وفي رواية: فأجاز عتقه. وأخرجه النسائي (٢) بإسناد قوي، وأخرج أحمد (٣) بإسناد حسن من حديث سمرة، أن رجلًا أعتق شقصًا له في مملوك (ب)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هو [حُرٌّ] (جـ) كله، فليس لله شريك". وقد عورضت هذه الأحاديث بما أخرجه أبو داود (٤) من طريق ملقام (د) عن أبيه، أن رجلًا أعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وإسناده حسن، وبحديث عمران بن حصين عند مسلم (٥)، أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزأهم أثلاثا (د) ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. وسيأتي قريبًا. وذلك لأنه لو كان الاستسعاء مشروعًا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالسعاية في بقية قيمته لورثة


(أ) في جـ: يسعى.
(ب) في جـ: مملوكه.
(جـ) ساقط من: ب، جـ، والمثبت من مصدر التخريج.
(د) بهامش الأصل: ملقام بكسر أوله وسكون اللام ثم قاف. ويقال: بالهاء بدل الميم ابن التلب بفتح المثناة وكسر اللام وتشديد الموحدة، التميميّ العنبرى، مستور من الخامسة. تقريب.
(هـ) في جـ: ثلاثة.