للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إحداهما، ولا تحالف (أ) مع عدمهما، فتقر مع ذي اليد، كتساقط الخبَرين والقياسين حيث تعارضا. الإمام يحيى: بل يحتمل صدقهما؛ لصحة تصرف كل واحد في كله تصرف المالك، فحملتا على الشركة؛ إذ الواجب التلفيق (١) ما أمكن. للشافعي: يقرع بينهما. للشافعي: بل يوقف حتى يصطلحا. قلنا: لا دليل. انتهى.

ورواية: أنه أقام كل واحد منهما بينة. قال ابن رسلان في "شرح السنن": يحتمل أن تكون القصة في هذا الإسناد والذي قبله واحدة، إلا أن البيِّنتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم، وحكم لهما نصفين؛ لاستوائهما في اليد، ويحتمل أن يكون الحديث الأول في عين كانت في يدهما، ويدل عليه أن في رواية ابن ماجه (٢): اختصم إليه رجلان بينهما دابة. والحديث الثاني: كانت العين في يد ثالث لا يدعيها. يدل عليه رواية النسائي (٣) بلفظ: ادعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل واحد (ب) منهما شاهدين، فلما أقام كل واحد شاهدين نزع من يده ودفع [إليهما] (جـ) ليقتسماه بينهما نصفين. وهذا أظهر؛ لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد.


(أ) في جـ: يخالف.
(ب) ساقطة من: ب.
(جـ) في ب، جـ: إليه. والمثبت يقتضيه السياق.