للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإِجماع، وانتفت الملازمة، وذهب أبو حنيفة (١) والشافعي -وهو قول الأكثر- إلى عدم وجوبه، وقال الناصر ومحمد بن الحسن ورواه في "الزوائد" عن زيد بن علي: أن جري الماء على الأعضاء في الغسل غير واجب، وإنما الواجب الإِمساس بالماء، وفَرَّقُوا بين الغسل والمسح، أَنَّ المسح لا يجب فيه الاستيعاب، والغسل يجب فيه استيعاب البدن.

وحديث "الماءُ مِن الماءِ" رواه مسلم في قصة عتبان بن مالك (٢)، والبخاري ذكر القصة وفيها "إذا أعجلت أو قُحِطْتَ فعليك الوضوء" (٣) ولم يذكر الماء من الماء، ورواه أبو داود وابن خُزَيمة (٤) وابن حبان بلفظ الباب، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني من حديث أبي أيوب (٥)، ورواه أحمد (٦) من حديث رافع بن خُدَيْج، ومن حديث عِتبان بن مالك (٧)، والطحاوي (٨) من حديث أبي هريرة، وابن شاهين في "ناسخه" من حديث أنس، وقد جمع طرقه الحازمي (٩)، وقَبْلَهُ ابنُ شاهين.

والحديث يدل بمفهوم الحَصْر أنه لا يجب الغُسْل إلا مِن الإِنْزَالِ فَقَط، والإِجماع منعقد في هذه الأعصار على تَرْكِ العمل بذلك المفهوم، وأنه يجب الغسل من التقاء الختانَيْن وإن لم يُنْزِلْ، بعد وقوع الخلاف من جماعة من


(١) حاشية رد المحتار ١/ ١٥٢، المجموع ٢/ ١٨٨ - ١٨٩.
(٢) صحيح مسلم ١/ ٢٦٩ ح ٨٠ - ٣٤٣.
(٣) البخاري ١/ ٢٨٤ ح ١٨٠.
(٤) ١/ ١١٧ ح ٢٣٣.
(٥) حديث أبي أيوب رواه أحمد ٥/ ٤١٦، ابن ماجه ١/ ٩٩ ح ٦٠٧، النسائي ١/ ٩٦، الطبراني ٤/ ٣١٦ ح ٤٣٧٤.
(٦) و (٧) أحمد ٤/ ٤٣، ٤/ ٣٤٢.
(٨) شرح معاني الآثار ١/ ٥٤.
(٩) الناسخ والمنسوخ للحازمي ٢٧ - ٣٤.