للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المفتوحة، لغة في الإحْنة، وهو الحقد والشحناء، بالمد، والمراد به العداوة.

وقوله: "على أخيه". المراد به السلم، والمقصود من ذكره التنبيه بأنه لا يحسُن الحقد والعداوة بين المسلمين؛ لأنهم إخوة، وهو بحسب الأغلب، وإلا فالكافر كذلك، لا يصح أن يشهد عليه وبينهما عداوة على سبب غير المخالفة في الدين.

وقوله: "القانع لأهل البيت". المراد به الخادم، والقانع المنقطع إلى خدمتهم ويتبع حوائجهم وموالاتهم عند الحاجة. وتمام الحديث: وأجازها لغيرهم. أي أجاز شهادة القانع لغير أهل البيت.

والعلة في رد شهادة المذكورين المناسبة لشرعية هذا الحكم، هو أن الشهادة مبناها على تحصيل الظن المشهود عنده ليعمل (أ) بمقتضى ما شهدوا به، والخائن غير موثوق بخبره؛ لأنه إذا لم يكن له تقوى تردعه عن ارتكاب محظورات الدين، لم يكن له ما يردعه عن ارتكاب الكذب، فلا يحصل الظن بصدق خبره؛ لأنه مَظِنَّة تهمة، أو مسلوب أهلية الشهادة والإخبار، وكذلك ذو الحقد والشحناء متهم في تحري الصدق؛ لمحبته إنزال الضرر بمن قد حقد عليه، وأما قبول شهادة المسلم على الكافر، وإن كان بينهما عداوة، (ب فهي عداوة دين، وعداوة ب) الدين لا تقضي بأن يشهد عليه زورًا؛ فإن الدين لا يسوغ ذلك، وكذا القانع إذا شهد لمن هو خادم له فهو مَظِنة تهمة؛ لأنه يجلب لنفسه استمرار النفع عند من هو تابع (جـ) له، ويلحق به الوكيل والوصي، فلا تصح شهادتهما فيما لهما فيه التصرف.

والحديث فيه دلالة على اشتراط عدالة الشاهد على وفق قوله تعالى:


(أ) في جـ: ليعلم.
(ب- ب) ساقط من: جـ.
(جـ) في جـ: نافع.