للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كذا قال في "شرح سنن أبي داود" لابن رسلان، ونقله الإِمام المهدي عن "شرح الإبانة" في "الغيث". ويدل على تحريمها أيضًا قوله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} (١). قال الحسن وسعيد بن جبير (٢) في "تفسيره": هي الرشوة. وقال مسروق (٣): سألت ابن مسعود عن السحت: أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} و {الظَّالِمُونَ} و {الْفَاسِقُونَ}، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمة فيُهدي لك، [فإن أهدى لك] (أ) فلا تقبل. وقال أبو وائل شقيق بن سلمة أحد أئمة التابعين: القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر. رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤) بإسناد صحيح، وإنما استحقا العقوبة معًا لاستوائهما في القصد و (ب) الإرادة، وأما إذا أعطى المعطي ليتوصل إلى حق، أو يدفع عن نفسه ظلمًا، فإنه لا يدخل في الوعيد، وقد أُخذ ابن مسعود بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله (٥)، وقال الحسن والشعبي (٦): لا بأس بذلك وكذا الأخذ،


(أ) ساقطة من: جـ.
(ب) في ب: أو.