للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: في نذر. لم يبين في هذه الرواية النذر ما هو، وقد جاء في رواية: أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: "أعتق عن أمك". فظاهر هذه الرواية أن المنذور به عتق، وإن كان يحتمل أنها نذرت نذرًا مطلقا غير معين، فيكون في الحديث حجة لمن قال: يلزم في النذر المطلق كفارة يمين. والإعتاق أعلى كفارات الأيمان، فلذلك أمره أن يعتق عنها، وذهب بعضهم إلى أن النذر كان صومًا، واستند إلى حديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم. الحديث، ورده ابن عبد البر (١) بأن هذا في سؤال امرأة؛ فإن في بعض رواياته عن ابن عباس: جاءت امرأة فقالت: إن أختي ماتت. ورجح المصنف رحمه الله تعالى (٢) أنهما قضيتان، وكذلك ما أخرجه النسائي (٣) عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؛ قال: "نعم". قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "سقي الماء". وأخرجه الدارقطني (٤) في "غرائب مالك"، فيكون في شأنها الأمران؛ قضاء النذر عنها والصدقة.

وفي الحديث دلالة على أنه ينفع الميت ما فعله غيره عنه من واجب أو تطوع كما في رواية النسائي، وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الجنائز (٥).


(١) التمهيد ٩/ ٢٥، ٢٦.
(٢) الفتح ٥/ ٣٩٠.
(٣) النسائي ٦/ ٢٥٤، ٢٥٥.
(٤) الدارقطني -كما الفتح ٥/ ٣٨٩.
(٥) تقدم في ٤/ ٢٧٥ - ٢٧٨.