"إذا لم يُسم". وصححه، ولأبي داود (١) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين". وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري (٢) من حديث عائشة رضي الله عنها: "ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه". ولمسلم (٣) من حديث عمران: "لا وفاء لنذر في معصية".
قوله:"كفارة النذر كفارة يمين". ظاهر الحديث أن النذر سواء كان بمال الناذر جميعه، أو ببعضه، أو بمال في الذمة، أو بفعل من الأفعال، أو خرج مخرج الأيمان، كفارته كفارة يمين، ولا يجب الوفاء بما نذر به، وقد ذهب إلى هذا جماعة من فقهاء أهل الحديث، كذا قال النووي (٤)، وقال البيهقي (٥) في باب من جعل شيئًا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة (أ) على معاني الأيمان: قال الشافعي رحمه الله تعالى: والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق، وهو مذهب عائشة ومذهب عدد من
(أ) في حاشية ب: الرتاج ككتاب وهو الباب المغلق وعليه باب صغير. قاموس. وفي حاشية جـ: رتاج الكعبة أي الباب. نهاية. وينظر القاموس (ر ت جـ)، النهاية ٢/ ١٩٣.