للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خِلْقَةً جاز كالأجمِّ (١). ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب، وكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قلنا. واختلفوا في الأبتر، فقوم أجازوه؛ لحديث (أ) جابر الجعفي عن أبي سعيد، وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به. وقوم منعوه؛ لحديث علي رضي الله عنه. انتهى كلامه.

والحديث أخرجه أبو داود (٢) عن يزيد ذو مصر قال: أتيت [عتبة] (ب) بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها. قلت: سبحان الله! تجوز عنك ولا تجوز عني. قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى تبدو أصماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفًا و (جـ) ضعفًا، والكسراء الكسيرة. هذا لفظ أبي داود. وقوله: غير ثرماء. أي غير ساقطة السن، يقال: ثرمت الشاة. إذا سقطت ثنيتها. والبخق، بالباء الموحدة والخاء المعجمة، هو ذهاب العين التي لم يكن


(أ) في جـ: بحديث.
(ب) في الأصل، جـ: عقبة. والمثبت من مصدر التخريج.
(جـ) في جـ: أو.