للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحدة. والوجه المناسب لمنع اتخاذها من دون حاجة هو ما يحصل منها من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه. كذا ذكره ابن عبد البر (١). ولكنه يحتمل أن يكون حرامًا وتكون العقوبة في اتخاذه نقصان القيراط، يعني أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط من أجر المتخذ له. وأما حكمة التحريم فلِما في بقائها في البيت من التسبب إلى امتناع دخول الملائكة إليه، الذين دخولهم يقرب إلى فعل الطاعة والبعد عن المعصية، وبعدهم يتسبب إلى القرب من المعصية وترك الطاعة، ولما فيها من أذى المسلمين ولتنجيسها للأواني، وقد يغفل صاحبها فيستعمل الإناء المتنجس وقد سبَّب في نجاسته باتخاذ الكلاب. وقد ذهب إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعية، إلا المستثنى. ذكَره النووي (٢). واختلف العلماء هل نقصان القيراط من عمل ماض أو من الأعمال المستقبلة؟ فقال ابن التين (٣): إن ذلك من العمل المستقبل. وقد حكى الروياني (٣) في "البحر" اختلافا في ذلك، وقد جاء في رواية: "قيراطان". واختلف العلماء في الجمع بين الروايتين؛ فقيل: الحكم بالزائد هو الواجب؛ لأن في ذلك زيادة على الناقص فقد حفظ ما لم يحفظ غيره، أو أنه باعتبار كثرة الإضرار (أ) -كما في المدن- ينقص قيراطان، وقلَّته (ب) -كما في البوادي- ينقص قيراط، أو أن بعض القيراطين


(أ) في جـ: الإضراب.
(ب) في جـ: ثلثه.