للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

زال عنها التغير حل لزوال العلة. وقد ذهب إلى العمل بظاهر الحديث أحمد والثوري. قال الإمام المهدي في "البحر" ردًّا عليهما: ولا وجه له. ويجاب عنه بأن الوجه النهي عن ذلك. وقال الخطابي (١): كرهه أحمد وأصحاب [الرأي] (أ) والشافعي، وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أيامًا. وفي حديث، أن البقر تعلف أربعين يومًا ثم يؤكل لحمها. وكان ابن عمر يحبس الدجاجة (ب ثلاثة أيام ب). ولم يرَ بأكلها بأسًا مالك من دون حبس. انتهى. وقال المهدي: المذهب: ويكره ما علت جله، أو استوى هو أو علفه قبل حبسه. ثم قال: فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحل ما فيه استحالة تامة. وقال المذهب والفريقان: ونُدب حبس الجلالة قبل الذبح؛ الدجاجة ثلاثة أيام، والشاة سبعة، والبقرة والناقة أربعة عشر. وقال مالك: لا وجه له. قلنا: لتطيب أجوافها. انتهى. وقد عرفت أن في الحديث: تحبس أربعين ليلة. وكان الوقوف مع السنة هو الواجب. وقوله: وألبانها. يعني أن حكم لبن الجلالة حكم لحمها. فالحديث يدل على تحريم لبنها، ولعله يجيء في اللبن الخلاف الذي في اللحم، وكذا البيض، وفي رواية الركوب، يكون حكم الركوب حكمهما، ولعله إذا كان بغير حائل على وجه يترطب الراكب بجسمها. وحكم السخلة (٢) المغتذية بلبن كلبة حكم الجلالة.

١١١١ - وعن أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي: فأكل منه


(أ) في ب: الرازي.
(ب- ب) في جـ: ثلاثًا.