للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لها فخذا بكر ورجل نعامة ... وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم

حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت ... عليها جياد الخيل بالرأس والفم

والجراد من صيد البر وإن كان أصله بحريًّا عند الأكثر من العلماء، وقيل: إنه بحري. لما روى ابن ماجه (١) من حديث أنس مرفوعًا: "إن الجراد نثرة حوت من البحر". أي عطسته، فيحل للمُحرم اصطياده. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه (٢) بسند ضعيف عن أبي هريرة أنه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة، فاستقبلنا رِجل من جراد، فجعلنا نضربهن بنعالنا وأسواطنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "كلوه فإنه من صيد البحر". وأخرج أبو داود والترمذي (٣) من حديث أبي المهُزِّم -بضم الميم وكسر الزاي المعجمة وفتح الهاء بينهما، واسمه يزيد بن سفيان- عن أبي هريرة: قال أصبنا ضربا من جراد، وكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما هو من صيد البحر". ولكنْ أبو المهزِّم ضعيف باتفاق (٤)، وظاهر هذا أنه لا جزاء على المحرم في قتل الجراد؛ لأنه من صيد البحر، وجمهور العلماء على لزوم الجزاء فيه. قال ابن المنذر: لم يقل أنه لا جزاء فيه إلا أبو سعيد الخدري وعروة بن الزبير. واحتج


(١) ابن ماجه ٢/ ١٠٧٣، ١٠٧٤ ح ٣٢٢١.
(٢) أبو داود ٢/ ١٧٧، ١٧٨ ح ١٨٥٤، والترمذي ٣/ ٢٠٧ ح ٨٥٠، وابن ماجه ٢/ ١٠٧٤ ح ٣٢٢٢، واللفظ للترمذي، وابن ماجه.
(٣) حديث أبي المهزم عن أبي هريرة هو الحديث المتقدم في الحاشية السابقة، واللفظ هنا لأبي داود.
(٤) أبو المهزم التميمي، البصري، اسمه يزيد -وقيل: عبد الرحمن- بن سفيان، ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. وقال الحافظ: متروك. ينظر تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٢٧، والتقريب ص ٦٧٦.