للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولذلك أمر أولًا بكسر القدور ثم رجع إلى غسلها. قال: وروينا هذا عن عبد الله بن أبي أوفى، فاعتقدوا أن سبب التحريم في المنهيات واحد، حتى نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس. فتبين أن سبب التحريم مختلف، فيكون قوله: رخص. و: أذن. دفعًا لهذه الشبهة. انتهى. ولكنه يعكر عليه بأن الأمر بإكفاء القدور إنما كان لطخهم فيها الحمر -كما هو مصرح به في "الصحيح"- لا الخيل، فلا يتم ما أراد، فالأولى الجواب بما تقدم من معارضة الأحاديث الصحيحة. وأما القياس، فالجواب أنه ساقط عند وجود النص. والله سبحانه أعلم.

١١٠٥ - وعن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل الجراد. متفق عليه (١).

قوله: سبع عزوات. في رواية شعبة (٢) عن أبي يعفور: سبع أو ست. بالشك. وفي رواية سفيان (٣) وأبي عوانة (٤) وإسرائيل (٥) عن أبي يعفور: سبع. مجزوما به. وكذا أخرجه الترمذي (٦) من وجه آخر عن الثوري، وأفاد


(١) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد ٩/ ٦٢٠ ح ٥٤٩٥، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الجراد ٣/ ١٥٤٦ ح ١٩٥٢/ ٥٢.
(٢) البخاري ٩/ ٦٢٠ ح ٥٤٩٥.
(٣) أخرجه أحمد ٤/ ٣٥٣، والدارمي ٢/ ١٢٧٧ ح ٢٠٥٣ من طريق سفيان الثوري به.
(٤) أخرجه مسلم ٣/ ١٥٤٦ ح ١٩٥٢/ ٥٢، والبزار ٨/ ٢٦٨ ح ٣٣٣٠، وأبو عوانة ٥/ ٤٥ ح ٧٧٢٨ من طريق أبي عوانة به.
(٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في تغليق التعليق ٤/ ٥١٢ من طريق إسرائيل به.
(٦) الترمذي ٤/ ٢٣٦ ح ١٨٢٢.