الدرداء، وأخرج ابن أبي شيبة (١) ذلك عن علي، وأبي أمامة، وخالد بن الوليد وغيرهم، وقال البخاري (٢) تعليقا: وشرب أبو جحيفة والبراء على النصف. وقد أخرج ابن أبي شيبة (٣) عن البراء، أنه كان يضرب على النصف. أي إذا طبخ فصار على النصف، وأخرج (٤) أيضًا عن أبي جحيفة. قال (٥): ووافقهما جرير وأنس، ومن التابعين ابن الحنفية وشريح، وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم. وقال أبو عبيد في "الأشربة": بلغني أن النصف يسكر، فإن كان ذلك فهو حرام. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد، ولا يصير مسكرا أصلًا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال إنه شاهد منه ما يصير [ربا خاثرا](أ) لا يسكر، وما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا يخثر ولا ينفك السكر عنه، قال: فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ. وللحنفية تفصيل وتحقيق، وهو أن أبا حنيفة قال: الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، فحرم قليلها وكثيرها. قال أبو حنيفة: إن الغليان بداية الشدة، وكماله بقذف الزبد