للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جريج ومعمر: سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حدًّا، كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم، حتى يقول لهم: "ارفعوا". وورد أنه لم يضربه أصلا فيما أخرجه أبو داود والنسائي (١) بسند قوي عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت (أ) في الخمر حدًّا. قال ابن عباس: وشرب رجل فسكر، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما حاذى دار العباس انفلت (ب)، فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك، ولم يأمر فيه بشيء. وأخرج الطبري (جـ) (٢) من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنه: ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر إلا أخيرا، ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من الليل سكران، فقال: "ليقم إليه رجل فيأخذ بيده، حتى يرده إلى رحله". والجواب عن ذلك أن الإجماع من الصحابة انعقد على وجوب الحد؛ لأن أبا بكر تحرى ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب به السكران فصيَّره حدًّا، واستمر عليه، وكذا استمر عليه من بعده وإن اختلفوا في العدد، ويجاب عن حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس بأن ذلك كان قبل أن يشرع، ثم شرع الجلد، ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحا مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين، ومن [ثَمَّ] (هـ) توخى أبو


(أ) في جـ: يوقف.
(ب) في جـ: انقلب.
(جـ) في جـ: الطبراني.
(هـ) ساقطة من: الأصل.