للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المراد بالثمر (أ) المعلق ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويُجرَّن. كذا قال المنذري. والثمر (ب) اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما.

وقوله: "خُبنة". بضم الخاء، وهي معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يخبئ في ثوبه، يقال: أخبن الرجل، إذا خبأ شيئًا في خُبنة ثوبه أو سراويله.

وقوله: "الجرين". هو موضع التمر الذي يجفف فيه، مثل البيدر للحنطة.

والحديث فيه دلالة على أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته، فإن ذلك مباح له، ثم إذا خرج بشيء منه؛ فإن كان قبل أن يجذ فعليه الغرامة والعقوبة، وإن كان بعد أن قطع وأواه الجرين وبلغ نصاب القطع فعليه القطع. وهذا بناء على الأغلب؛ [لأن] (جـ) الجرين يكون محرزًا، وأما إذا كان بغير إحراز فلا قطع فيه. وقد تقدم الكلام في الثمر المعلق.

وأما قوله: "فعليه الغرامة والعقوبة". وقد جاءت الغرامة مفسرة في رواية البيهقي (١): "غرامة مثليه"، والعقوبة: "جلدات نكال".

والحديث يدل على جواز العقوبة بالمال، فإن "غرامة مثليه" من باب العقوبة، وقد قال به الشافعي في القديم ثم رجع عنه، وقال: لا تضعف (د)


(أ) في جـ: بالتمر.
(ب) في جـ: التمر.
(جـ) في الأصل: بأن.
(د) في جـ: تضاعف.