للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منصور (١)، وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطبري (أ) وابن مردويه موصولًا (٢)، قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته. وترجيح الواحدي مرجوح؛ لأن الجمع الممكن أولى من (ب) الترجيح. وقوله: وعاصم بن عدي. فيه نظر؛ لأن عاصمًا إنما أتى إليه عويمر، وذكر له أن يسأل له النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكن ملاعنًا.

والحديث فيه دلالة على أن الزوج إذا عجز عن البينة وجب عليه الحد، ولكنه نسخ وجوب الحد بالملاعنة، ويكون هذا من نسخ السنة بالقرآن. والله أعلم.

وإن كانت الآية الأولى، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} (٣). سابقة على آية اللعان، كانت هذه الآية إما ناسخة على فرض تراخي النزول عند من (جـ يشترطه لقذف جـ) الزوج، أو مخصصة إذا لم يتراخ النزول؛ لعموم: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}. أو تكون هذه الآية قرينة على أن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}. عموم أريد به الخصوص،


(أ) في جـ: الطبراني.
(ب) في جـ: في.
(جـ-جـ) في جـ: يشترط ذلك القذف.