اللوطي بمنزلة الزاني؛ إن كان محصنًا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد. قال البيهقي (١): وإلى هذا رجع الشافعي فيما زعم الربيع بن سليمان. وأخرج (١) عن أبي موسى، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان". وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن (٢)، قال البيهقي: لا أعرفه. والحديث منكر بهذا الإسناد.
وقوله:"من وجدتموه". هذا حديث مستقل من رواية ابن عباس، أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (١) من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعت عن (أ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئًا، ولكن أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها بعد ذلك العمل.
وأخرج البيهقيِ (٣) عن عاصم ابن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس، أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة، قال: لا حد عليه. ثم قال: قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، قال البيهقي: قد رويناه