للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائي، وقد تضمن الحديث فوائد وآداب يطول الكلام بذكرها.

١٠٠٣ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". رواه مسلم (١).

قوله: "قد جعل الله لهن سبيلًا". هو إشارة إلى ما وقع في قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (٢). فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا هو السبيل الذي جعله الله تعالى.

وقوله: "البكر". المراد بالبكر هو من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر بالغ [عاقل] (أ).

وقوله: "بالبكر" ليس هذا التقييد معتبرًا، بل هو مثل التقييد الذي يخرج مخرج الغالب، فإن البكر يجب عليه الجلد وحده، سواء كان مع بكر أو مع ثيب كما في [قصة] (ب) العسيف.

وقوله: "ونفي سنة". الحديث فيه دلالة على وجوب التغريبا عامًا،


(أ) ساقط من: الأصل. وينظر شرح مسلم ١١/ ١٩٠.
(ب) في جـ: قصة.