للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الصحيفة مع هذه الأمور، وقد جاء في رواية البخاري ومسلم (١): قال: ما عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. فإذا فيها: "المدينة حرم". ولمسلم (٢): وأخرج صحيفة [مكتوب] (أ) فيها: "لعن الله من ذبح لغير الله". الحديث. ولأحمد (٣): فيها فرائض الصدقة. والجمع بين هذه الأحاديث، أن الصحيفة واحدة وروى كلٌّ ما حفظه منها (ب)، وهو يدل على أنه لا يقتل المسلم بالكافر قودًا، وقد ذهب إلى هذا الجمهور. وذهبت الحنفية إلى أنه يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن. والشعبي والنخعي: يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي. واحتجوا بقوله: "ولا ذو عَهْدٍ في عهده". فإن هذا اللفظ ظاهره أنه معطوف على قوله: مؤمن. فلا بد من تقدير في الثاني، كما في الطرف الأول، فيقدر: ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر. ولابد من تقييد الكافر في المعطوف بلفظ الحربي، لأن الذمي يقتل بالذمي ويقتل بالمسلم، وإذا كان التقييد لا بد منه في المعطوف، وهو مطابق للمعطوف عليه، فلا بد من تقدير مثل ذلك في المعطوف عليه، فيكون التقدير: لا يقتل مؤمن بكافر حربي. ومفهوم حربي أنه يقتل بالذمي بدليل مفهوم المخالفة، و (جـ) إن كانت الحنفية


(أ) في الأصل: مكتوبة.
(ب) في جـ: فيها.
(جـ) ساقط من: جـ.