للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وذكرانًا، إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتَّى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، ثم لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زَمْنَى، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب، وألحق الشافعي ولد الولد وإن سفل بالولد في ذلك. انتهى. وبأن الواجب نفقة العبد أو بيعه، وذلك واضح.

٩٥١ - وعن سعيد بن المسيب، في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور (١) عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: قلت لسعيد: سنة؟ فقال: سنة. وهذا مرسل قوي.

الحديث رواه الشافعي (٢) عن سفيان عن أبي الزناد، قال: قلت لسعيد بن المسيب. فذكره، قال الشافعي (٢): والذي يشبه أن يكون قول سعيد: سنة. بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف من عادته أنَّه لا يرسل إلا عن ثقة، إلا أنَّه قال ابن حزم (٣): لعله أراد سنة عمر. وهذا خلاف الظاهر، ورواه عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، وأخرجه أيضًا الدارقطني (٥)، قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك وعبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا (أ): أخبرنا


(أ) في الأصل، جـ: قالا. والمثبت من مصدر التخريج.