للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: فجاءت امرأة. قال المصنف (١) رحمه الله تعالى: لم أعرف اسمها، واحتمل أنها مملوكة، أو غير مملوكة، وجزم الإمام أحمد بن حنبل بأنها أمة، رواه عنه جماعة كأبي طالب ومهنا وحرب وغيرهم، وقال الإسماعيلي: قد جاء في بعض طرقه: فجاءت مولاة لأهل مكة. قال: وهذا اللفظ يطلق على الحرة [التي] (أ) عليها الولاء، فلا دلالة فيه على أنها كانت رقيقة. وتعقب بأنه صرح البخاري في كتاب الشهادة بأنها أمة سوداء، وما عرفتَ عن أحمد.

والحديث فيه دلالة على أن شهادة المرضعة تقبل وحدها، وبوب على ذلك البخاري، وقال: باب شهادة المرضعة. وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد بن حنبل كما قال علي بن [سعيد] (ب): سمعت أحمد يسأل (جـ) عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، فقال: تجوز على قول عقبة بن الحارث. وهو قول الأوزاعي، ونقل عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن (٢) وإسحاق، وروى عبد الرزاق (٣) عن ابن جريج عن ابن شهاب، قال: فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم. قال ابن شهاب: الناس يأخذون [بذلك] (٥) من قول عثمان. واختاره أبو عبيد إلا أنَّه قال:


(أ) في الأصل: الَّذي.
(ب) في الأصل، جـ، والفتح ٥/ ٢٦٨: سعد. وهو علي بن سعيد بن جرو أبو الحسن النسوي، كبير القدر، صاحب حديث، كان يناظر الإمام أحمد مناظرة شافية، روى عنه جزأين مسائل. طبقات الحنابلة ١/ ٢٢٤، ٢٢٥.
(جـ) في الأصل، جـ: يسأله. والمثبت من الفتح ٥/ ٢٦٨.
(د) في الأصل، جـ: ذلك. والمثبت من الفتح.