للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

زمعة". قالوا: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة بالاحتجاب [منه] (أ)، فلو كان أخًا لها لم يأمرها بالاحتجاب منه. وأجيب عن ذلك بأنه على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات مع الشبهة، وذلك لما رآه - صلى الله عليه وسلم - في الولد من الشبه البيّن بعتبة بن أبي وقاص. وفي الحديث دلالة على أن لغير الأب أن يستلحق الولد، مثل استلحاق (ب) عبد بن زمعة للأخ المذكور، بإقراره أن الفراش لأبيه، وظاهر الرواية وإن لم يصدقه سائر الورثة، فإن سودة لم يُذكر منها تصديق ولا إنكار، وإن كان سكوتها وعدم إنكارها لما ادعاه أخوها، قد يُدَّعى أنه قائم مقام الإقرار منها، وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق، فأما الجد فإن كان الأب موجودًا لم يؤثر استلحاقه شيئًا، وإن كان معدومًا، وهو كل الورثة، صح إقراره وثبت نسب المقر به، وإن كان بعض الورثة وصدقوه فكذلك، وإلا لم يثبت نسبه، إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه مع شاهد آخر، والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء، والأصل في ذلك أن من حاز المال ثبت النسب بإقراره، واحدًا كان أو جماعة، وهذا أصل مذهب أحمد والشافعي؛ لأن الورثة قاموا مقام الميت وحلوا محله، ومذهب الهدوية أنه لا يصح الاستلحاق من غير الأب، وإنما المقر به يشارك المقر في الإرث دون النسب، ومذهب الشافعي أن الإقرار من الوارث هو إقرار خلافة ونيابة عن الميت، وكذا مذهب أحمد فلا يشترط عدالة المستلحق بل ولا إسلامه، وقالت المالكية: هو إقرار شهادة، فتعتبر فيه أهلية الشهادة. وحكى ابن القصار عن مذهب مالك أن الورثة إذا أقروا


(أ) في الأصل: عنه.
(ب) بعده في جـ: ابن.