للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة (أ) بن أبي وقاص، عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه، فرأى شبهًا بينا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة". فلم تره سودة قط (١). والحديث كان في فتح مكة، فإنه أثبت الولد بفراش زمعة للوليدة المذكورة، فسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمة، وهذا قول الجمهور، وذهب إليه الشافعي ومالك والنخعي وأحمد وإسحاق، ونسبه الإمام يحيى إلى مذهب الهدوية، وذهب أبو حنيفة -وهو مذهب الهدوية والثوري- أن الأمة لا يثبت فراشها إلا بدعوى الولد، ولا يكفي الإقرار بالوطء، فإن لم تدَّعه فلا نسب له وكان ملكًا لمالك الأمة، وإذا قد ثبت فراشها فما ولدته بعد ذلك لحق بالسيد، وإن لم يدَّع المالك ذلك، قالوا: فالفرق بين الحرة والأمة أن عقد النكاح في الحرة إنما يراد للاستفراش [والوطء] (ب) بخلاف ملك اليمين، فإن الوطء والاستفراش تابع وأغلب المنافع غيره، وأجيب عن ذلك بأن الكلام في الأمة التي اتخذت للوطء، فإن الغرض من الاستفراش قد حصل بها، فإذا عرف الوطء كانت فراشًا، ولا يحتاج إلى استلحاق، وهذا الحديث شاهد له؛ فإن عبد بن زمعة لما قال: ولد على فراش أبي. ألحقه النبي - صلى الله عليه وسلم - بزمعة، ولم ينظر إلى الشبه البين الذي فيه المخالف للملحق به، وهذا في حق الأمة المذكورة،


(أ) في جـ: عتيبة.
(ب) ساقطة من: الأصل.