للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النفي بعد الوضع. ومقتضى قول الهدوية أنه يصح النفي في وقت الحمل - أنه إذا لم ينفه لم يكن له النفي بعد الولادة، وهو الظاهر من إطلاق الأدلة، والله أعلم.

٩١٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: "هل لك من إبل؟ ". قال: نعم. قال: "فما ألوانها؟ ". قال: حمر. قال: "فهل فيها من أورق؟ ". قال: نعم. قال: "فأنى ذلك؟ ". قال: لعله نزعه عرق. قال: "فلعل ابنك هذا نزعه عرق". متفق عليه (١). وفي رواية لمسلم (٢): وهو يعرِّض بأن ينفيه. وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه.

قوله: أن رجلا. جاء في روايهَ للبخاري (٣): أن أعرابيا. وللنسائي (٤): رجلا من أهل البادية. وعند ألي داود (٥): أعرابيا من بني فزارة. وكذا عند مسلم وأصحاب "السنن" (٦)، واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة، ذكره عبد الغني في "المبهمات" (٧).


(١) البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد ٩/ ٤٤٢ ح ٥٣٠٥، ومسلم، كتاب اللعان ٢/ ١١٣٧ ح ١٨/ ١٥٠٠.
(٢) مسلم، كتاب اللعان ٢/ ١١٣٧ ح ١٩/ ١٥٠٠.
(٣) البخاري ١٣/ ٢٩٦ ح ٧٣١٤.
(٤) الفتح ٩/ ٤٤٣. وبهذا اللفظ عند ابن ماجه ١/ ٦٤٥ ح ٢٠٠٣.
(٥) أبو داود ٢/ ٢٨٦ ح ٢٢٦٠.
(٦) مسلم تقدم في حديث الباب، وأبو داود تقدم في الحاشية السابقة، والترمذي ٤/ ٣٨٢ ح ٢١٢٨، والنسائي ٦/ ١٧٨، وابن ماجه ١/ ٦٤٥ ح ٢٠٠٢.
(٧) المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي ٢/ ١٠٧٦ ح ٤٠٩.