للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ووجب عليه الصوم، فاء باللفظ لطول المدة، ولها منعه إذا طلب الوطء قبل التكفير، والله سبحانه أعلم.

٩٠١ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي (١).

وأخرجه الطبراني (٢) أيضًا من حديث ابن عباس، وقال الشافعي: كانت العرب الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء؛ الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنقل الله سبحانه الإيلاء والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه.

الحديث فيه دلالة على أن أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر، وقد تقدم الكلام على ذلك.

٩٠٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنه، أن رجلًا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني وقعْت عليها قبل أن أكفر. قال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به". رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله (٣)،


(١) البيهقي، كتاب الإيلاء، باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر ٧/ ٣٨١.
(٢) الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ١٥٨ ح ١١٣٥٦.
(٣) أبو داود، كتاب الطلاق، باب في الظهار ٢/ ٢٧٥ ح ٢٢٢٣، ٢٢٢٥، والترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ٣/ ٥٠٣ ح ١١٩٩، والنسائي، كتاب الطلاق، باب الظهار ٦/ ١٦٧، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر ١/ ٦٦٦ ح ٢٠٦٥.