للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأنصاري وغيرهما من الأعلام، مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة.

وأخرج الشافعي (١) بلفظ: بضعة عشر رجلًا. وأخرج إسماعيل القاضي (٢) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليمان بن يسار، قال: أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقفَ. وأخرج الدارقطني (٣) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثني عشر رجلًا من الصحابة عن الرجل يؤلي، فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقَف، فإن فاء وإلا طلق. وأخرج إسماعيل (٢) عن سليمان بن يسار من وجه آخر، قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة. وأخرج البخاري (٤) أن (أ) ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي يسمي الله: لا يحل لأحد (ب) بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق، كما أمر الله سبحانه. وقال البخاري (٥): قال لي إسماعيل، هو ابن أبي أويس (جـ): حدثني مالك عن نافع عن ابن


(أ) في جـ: و.
(ب) ساقط من: جـ.
(جـ) في جـ: إدريس.