للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأظهر إن شاء الله تعالى. ويشهد لذلك ما أخرجه الترمذي (١) عن سمرة بن جندب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة [تزوجها] (أ) اثنان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".

واختلف العلماء في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من الرجعية ما دامت في العدة؛ فقال [مالك] (ب): لا يخلو معها، ولا يدخل عليها إلا بإذنها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا [كان] (جـ) معهما غيرهما. وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن تزين الرجعية لزوجها وتطّيب له، و [تشوَّف] (د) له، وتبدي له الثياب والكحل. وبه قال الثوري (هـ) وأبو يوسف والأوزاعي والهدوية. وكلهم قالوا: لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول، أو حركة بتنحنح أو خفق.


(أ) في الأصل: يزوجها، وعند الترمذي: زوجها وليان.
(ب) ساقط من: الأصل.
(جـ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٨٤، والهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/ ٦٠.
(د) في الأصل: تسوق. والتشوف: التزين. وينظر لسان العرب (ش وف).
(هـ) في جـ: النووي.