أ) عبد الغفار بن داود عن حماد بن سلمة وعبد الغفار بن داود بن مهران أبو صالح الحراني نزيل مصر ثقة فقيه التقريب ٢١٦. قال الحاكم: على شرط مسلم ووافقه الذهبي، قال: تفرد به عبد الغفار وهو ثقة، والحديث شاذ، وقول الذهبي تفرد به عبد الغفار ليس بصحيح لمتابعة أسد بن موسى. ب) أسد بن موسى عن حماد بن سلمة، وأسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد ابن عبد الملك الخليفة الأموي الملقب بأسد السنة قال النسائي: ثقة، قال الذهبي ما علمت به بأسا إلا أن ابن حزم ذكره في الصيد وقال: منكر الحديث وضعفه، وهو تضعيف مردود، وقال ابن حجر: صدوق، وقد ذكر ابن الجوزي الحديث ولم يعله: وقال ابن عبد الهادي: إن إسناده قوي والعلماء استنكروا الحديث للأحاديث الصحيحة المعارضة بالتوقيت للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. والله أعلم. الميزان ١/ ٢٠٧، التقريب ٣١، التحقق ١٦١، والتنقيح ١٦١، الكاشف ١/ ١١٥. (١) الدارقطني باب الرخصة على المسح على الخفين ١/ ١٩٤ ح ١، وابن خزيمة باب ذكر لحد الصفة للألفاظ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة ١/ ٩٦، وابن ماجة بنحوه كتاب الطهارة باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر ١/ ١٨٤ ح ٥٥٦. البيهقي كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين ١/ ٢٧٦. المنتقى لابن الجارود باب المسح على الخفين ٣٩ ح ٨٧، ابن حبان -الموارد- باب التوقيت في المسح ٧٢ ح ١٨٤، مسند الشافعي ١٧.