(ب) بعده في حاشية جـ: في حاشية ... على البحر ما لفظه: قوله: ما لم تغسل الحائض جميع بدنها ... بقياس الدلالة وهو أنه علق بانقضاء الحيض أمران؛ حل الوطء في غير المطلقة، وانقضاء عدة المطلقة. وقد جعل الله سبحانه غاية [؟] تحريم الوطء هو التطهر .... في العدة مثله [؟] وأما [؟] وضع العمل فهو الغاية بنفسه فلا [؟] دليل على الاغتسال فيه، وقياس النقاء على الوضع بلا جامع فليتأمل. فكما [؟] قال تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} كان المعنى هنا: فإذا تطهرن حل لهن الأزواج. وحاصله إثبات [؟] التطهر بقياس الدلالة كما أثبت [؟] علي رضي الله عنه الاغتسال من الإكسال قياسا على حد الزنى. وقد يقال: الذي نشأ [؟] عنه الحكمان هو انقطاع الحيض وهو يتحقق بالنقاء، وأما وجوب الاغتسال بجواز [؟] =