للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الحيضة التي طلقها [فيها] (أ) كقرء واحد، فلو طلقها في الطهر كان كمن طلق في الحيض، فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني.

قوله: "قبل أن يمس". فيه دلالة على أن الطلاق في الطهر بعد أن مس يكون بدعيا حراما، وقد صرح بذلك الجمهور، وقال بعض المالكية: إنه يجبر على الرجعة إذا طلق فيه كما إذا طلقها وهي حائض. والمشهور عندهم أن ذلك في الحائض دون الطاهر، وقالوا: إذا طلقها وهي حائض يجبر على الرجعة، فإن امتنع أدبه الحاكم، فإن أصر ارتجع الحاكم عليه. وهل يجوز له وطؤها بذلك الارتجاع؟ في ذلك روايتان لهم أصحهما الجواز. وداود يقول: يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا, ولا يجبر إذا طلقها نفساء. وهو جمود منه على لفظ الدليل من غير اعتبار القياس، والجمهور أن النفاس كالحيض في جميع أحكامه.

واختلف الفقهاء في المراد بقوله: "طاهرا"؛ في أن المراد به انقطاع الدم، أو لا بد من الغسل؟ فعن أحمد روايتان، والراجح اعتبار الغسل (ب)؛ لما


(أ) في الأصل: فيه.
(ب) بعده في حاشية جـ: في حاشية ... على البحر ما لفظه: قوله: ما لم تغسل الحائض جميع بدنها ... بقياس الدلالة وهو أنه علق بانقضاء الحيض أمران؛ حل الوطء في غير المطلقة، وانقضاء عدة المطلقة. وقد جعل الله سبحانه غاية [؟] تحريم الوطء هو التطهر .... في العدة مثله [؟] وأما [؟] وضع العمل فهو الغاية بنفسه فلا [؟] دليل على الاغتسال فيه، وقياس النقاء على الوضع بلا جامع فليتأمل. فكما [؟] قال تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} كان المعنى هنا: فإذا تطهرن حل لهن الأزواج. وحاصله إثبات [؟] التطهر بقياس الدلالة كما أثبت [؟] علي رضي الله عنه الاغتسال من الإكسال قياسا على حد الزنى. وقد يقال: الذي نشأ [؟] عنه الحكمان هو انقطاع الحيض وهو يتحقق بالنقاء، وأما وجوب الاغتسال بجواز [؟] =