للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لها النساء". متفق عليه (١). وفي رواية لمسلم (٢): " [مُره] (أ) فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملًا". وفي أخرى للبخاري (٣): "وحُسبت تطليقة". وفي رواية لمسلم (٤): قال ابن عمر: أمَّا أنت (٥) طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أراجعها، ثم أُمسكَها حتى تحيض حيضة أخرى، [ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقَها قبل أن أمسها] (ب)، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.

وفي رواية أخرى (٦): قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرَدَّها عليَّ، ولم يرها (جـ) شيئًا وقال: "إذا طهَرتْ فليطلق أو ليمسك".

قوله: طلق امرأته. قال النووي (٧) نقلًا عن ابن باطيش: اسمها آمنة


(أ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام ص ٢٣٠.
(ب) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام ص ٢٣١.
(جـ) في جـ: بردها.