للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن بطال: وفيه خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره.

وفيه الفهم عن الإشارة ورد الجواب عن ما يفهم عنها، لقوله: "دعهما" وقوله: أدخلتما، أَي القدمين طاهرتين. كذا للأكثر (أ). وفي رواية: وهما طاهرتان (١) ولأبي داود: "فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان" (٢). وللحميدي (٣) في مسنده: قلت: يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم إذا أدخلتهما وهما طاهرتان (٤).

وهذا الحديث يدل على جواز الاكتفاء بالسح على الخفين في السفر (٥) إذ القصة فيه، والعلماء مختلفون في ذلك، فقال به خلق كثير من الصحابة ومن بعدهم، فمن الصحابة: علي رضي الله عنه في رواية، وسعد بن أبي وقاص وبلال وعمرو بن أمية الضمري وصفوان بن عسال وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وأبو بكرة وسهل بن سعد وأسامة بن زيد وسلمان وجرير البجلي والمغيرة بن شعبة وعمر في رواية، وابنه وابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم، فعمر وابنه وعائشة، والليث أطلقوا ذلك من دون تحديد بزمان، وعلي وابن عباس وابن


(أ) في هـ: للأكثرين.