ابن والق (١) - فإن مسلمًا والبزار ضعفاه (٢)، وقواه أبو حاتم الرازي والبستي (٣)، وإنما المحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية. كذلك أخرجه النسائي (٤)، وقد ذكره البخاري (٥) مطولًا في كتاب النكاح عن حميد عن أنس.
ويحتمل أنه أراد ببعض نسائه هو ما وقع في وليمة علي بفاطمة رضي الله عنهما، وأراد ببعض نسائه؛ أي: من يُنسب إليه من النساء في الجملة، فقد أخرج الطبراني (٦) من حديث أسماء بنت عميعر قالت: لقد أَوْلَمَ علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته، رهن درعه عند يهودي بشطر شعير. ولعله أريد بمُدَّين من شعير؛ لأن المدين نصف الصاع، فكأنه قال: شطر صاع. فينطبق على القصة (أ) التي في الباب، ويكون نسبة الوليمة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجازية، إما لكونه الذي وفّى اليهودي ثمن شعيره أو لغير ذلك.
وقوله:"بمُدَّين من شعير". قال المصنف رحمه الله تعالى (٧): كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه ممن قدمت ذكره، إلا