للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السبب. ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله، وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقًا، والله أعلم.

٨٤٥ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال: "كذبت يهودُ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه". رواه أحمد (أأبو داود أ) واللفظ له والنسائي والطحاوي (١) ورجاله ثقات.

الحديث تقدم الكلام عليه.

و (ب) قوله: "لو أراد الله أن يخلقه" إلخ. معناه أن النفس التي قدر الله خلقها لا بد من خلقها، وإن سبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه، ولا ينفعكم الحرص على ذلك، فقد يسبق الماء من غير شعور من العازل، لا راد لما قضى الله. وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان (٢) من حديث أنس، أن رجلًا سأل عن العزل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن الماء الذي يكون


(أ- أ) ساقط من: ب، جـ.
(ب) زاد في الأصل: في.